فائدة في الصحيح : « إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاة كلَّها » ( 1 ) . والمراد بها الرباعيّة ، فلو كبّر في أوّل صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثمّ نسي التكبيرات أجزأه ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 19 الحديث 7236 مع اختلاف يسير .