تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
فالظاهر أنّه قول بالعدول من النفل إلى الفرض ، لكن ليس عندي كتابه . وعلى فرض أن يكون قائلا به لا تأمّل في ظهور فساده ، وأنّ اللازم عليه إعادة الصلاة والإتيان بها على سبيل الفرض وإن قلنا بأنّ عبادات الصبي شرعيّة ، لعدم ثبوت شرعيّة النقل المذكور وعدم ثبوت كفاية ما ذكر في مقام الخروج عن عهدة شغل الذّمة بالفرض اليقيني ، بل ظهر ممّا ذكر هنا وسابقا عدم الكفاية البتّة . قوله : ( والأظهر ) . إلى آخره . قد عرفت أنّ جواز العدول يتوقّف ثبوته على نص وما ذكره من العلَّة المشتركة لم أطَّلع عليها ، وإن أراد منها ما ورد في الصحيح من قوله عليه السّلام : « فإنّما هي أربع مكان أربع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 291 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 158 الحديث 340 ، وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 .. ففيه ، أنّه لم نجد أحدا أفتى بالعدول بعد تماميّة الصلاة والفراغ ، والمفتى به عندهم العدول في الأثناء خاصّة . وأمّا إذا تمّت الصلاة ، فإن وقعت في أوّل وقت الظهر المختصّ بالظهر فهي باطلة عندهم ، وإن قيل بصحّتها على القول باشتراك الوقت من أوّله إلى آخره ، ونسب هذا القول إلى الصدوق ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مدارك الأحكام : 3 / 116 ، لاحظ ! المقنع : 91 .واختاره في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 190 .. لكن عرفت في مبحث الوقت عدم ظهور قائل به أصلا ، وعدم ظهوره من كلام الصدوق أيضا ، وفساده في نفسه أيضا ، مضافا إلى عدم ظهور كون ما ذكر ثمرة النزاع والفرق . وإن وقعت في الوقت المشترك فهي صحيحة عصرا ويجب فعل الظهر بعدها .