شرح
وتتمّة هذا الحديث لم يعمل بها ومحمولة على التقيّة ومرّت في بحث الوقت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 512 و 513 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب .، وأمّا العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس فقد مرّ في مبحث القصر والإتمام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 245 - 250 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..
وأمّا العدول من الائتمام إلى الانفراد وبالعكس فسيجئ في مبحث الجماعة ، وكذلك العدول من الائتمام إلى الإمامة وعن الائتمام بإمام إلى آخر ، ومن الفرض إلى النفل لخائف فوت الركعة مع الإمام .
وأمّا ناسي قراءة يوم الجمعة ، فسيجئ في مبحث القراءة ، وأمّا ناسي الأذان والإقامة فقد مرّ جواز القطع ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 11 - 17 من هذا الكتاب ..
وأمّا كون العدول أولى فهو فرع ثبوت جواز العدول كليّة ، أو في أمثاله كليّة ولم نجد .
وأمّا عدم جواز العدول من النفل إلى الفرض فالظاهر عدم خلاف فيه ، مضافا إلى ما عرفت من كون العدول خلاف الأصل والقاعدة الثابتة شرعا ، مضافا إلى أنّ القوي لا يبنى على الضعيف ، والظاهر أنّه أيضا وفاقي ، وغير مأنوس من العدول الثابت .
وما نسب إلى الشيخ من القول بجوازه في الصبي الذي يبلغ في أثناء الصلاة ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 2 / 56 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 73 .فهو توهّم ، لأنّه لا يجدّد نيّة الفرض بالباقي على قول الشيخ ، وهو خلاف معنى النقل ، إذ معناه جعل جميع ما مضى منه وما بقي على ذلك الوجه .
نعم ، لو قال الشيخ بذلك في سعة الوقت أيضا واكتفى بهذه الصلاة عن فرضه