لجواز القطع له فالعدول أولى ، أمّا من النفل إلى الفرض فلا ، كما قيل ( 1 ) . وأكثر ذلك مستفاد من الروايات . والأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة ، لاشتراك العلَّة الواردة في المنصوص عليه . وقد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا فيما إذا صلَّى العصر قبل الظهر قال : « فإنّما هي أربع مكان أربع » ( 1 ) . وهو حسن .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 110 المسألة 207 ، كشف اللثام : 3 / 412 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 .