تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
قوله : ( ويحرم ) . إلى آخره . ظاهر كلام الجماعة تحريم إدخالها فيه مطلقا ، وأنّه غير مختص بصورة تعديتها إليه وتلويثها إيّاه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 451 ، قواعد الأحكام : 1 / 29 ، ذكرى الشيعة : 3 / 128 .، ومنهم ابن إدريس مدّعيا الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 163 .، ولعلَّه لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 .. وفيه أنّ تجويز الشارع مرور الحائض في المساجد يدلّ على جواز غير المتعدّي ، وكذلك الجنب مطلقا . وكذلك عدم تحريم عقد صلاة الجمعة ، وما ماثلها من الواجبات العينيّة في المسجد ، بل تجويزه شرعا قطعا ، بل ورجحانه ، مع أنّ من الناس من يكون فيهم القروح والجروح الدامية ، وأمثال ذلك ، وأنّ الظاهر أنّهم كانوا يصلَّون في المساجد ، والشارع عليه السّلام كان يدري ولم يمنعهم ، وكذا الحال في أمثال ذلك . ومرّ الكلام في ذلك مبسوطا في بحث إزالة النجاسات عن الثوب والبدن ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 58 و 59 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب .. قوله : ( وإزالتها فيه ) . علَّله في « المعتبر » بما يقتضي اختصاص التحريم بما إذا استلزم الإزالة تنجيسه ، فعلى القول بمنع إدخالها مطلقا يحرم الإزالة مطلقا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 451 .. واستقرب المحقّق الشيخ علي عموم المنع ، وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالجاري والكثير ، لما فيه من الامتهان المنافي لتعظيم شعائر اللَّه ، ولقوله عليه السّلام :