شرح
قوله : ( والنصوص فيه ) . إلى آخره .
مرّ الكلام فيه مستوفى ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 222 - 224 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال :
سألته عليه السّلام عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 394 الحديث 1221 ، الاستبصار : 1 / 144 الحديث 494 ، وسائل الشيعة :
2 / 360 الحديث 2364 ..
قوله : « ولم تصلّ الظهر »
( 2 ) مشير إلى إدراك وقتها .
وموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 392 الحديث 1211 ، الاستبصار : 1 / 144 الحديث 493 ، وسائل الشيعة :
2 / 360 الحديث 2363 مع اختلاف يسير ..
ورواية منصور ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر [ وقت ] العصر صلَّت العصر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 390 الحديث 1202 ، الاستبصار : 1 / 142 الحديث 487 ، وسائل الشيعة :
2 / 363 الحديث 2371 ..
وصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 390 الحديث 1204 ، الاستبصار : 1 / 143 الحديث 490 ، وسائل الشيعة :
2 / 364 الحديث 2375 مع اختلاف يسير .وحملت على إدراك خمس ركعات كما هو الغالب .
ومثلها رواية داود الزجاجي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 390 الحديث 1205 ، الاستبصار : 1 / 143 الحديث 491 ، وسائل الشيعة :
2 / 364 الحديث 2376 .، وحسنة الحلبي : في المرأة تقوم في [ وقت ]