شرح
قوله : ( من أدرك ركعة ) . إلى آخره .
لا تأمّل في أنّه إجماعي ، بل إجماع أهل العلم عليه ، والنصوص هي ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 352 ، وسائل الشيعة : 4 / 218 الحديث 4962 ..
وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أيضا : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 352 ، وسائل الشيعة : 4 / 218 الحديث 4963 ..
ومن طريق الأصحاب ما روي عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة [ تامّة ] » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 38 الحديث 119 ، الاستبصار : 1 / 275 الحديث 999 ، وسائل الشيعة : 4 / 217 الحديث 4960 ..
وعن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قال : « فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة فقد جازت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 38 الحديث 120 ، الاستبصار : 1 / 276 الحديث 1000 ، وسائل الشيعة : 4 / 217 الحديث 4959 مع اختلاف يسير .، والسند في هذه الأخبار منجبرة بإجماع الكلّ .
والمراد « من أدرك الركعة » إدراك تمامها حتّى رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، لأنّه المصطلح عليه عند المتشرعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا ، أو في زمان الصادقين عليهما السّلام ومن بعدهما فالحكم ظاهر .
وعلى القول بنفيها فالقرينة الصارفة من المعنى اللغوي ، تعيّن الاصطلاحي لغلبة الاستعمال وشيوعه إلى أن اعتقد الحقيقة الشرعيّة الفحول من المحقّقين .