شرح
وتظهر ثمرة الخلاف في النذر وأخويه في النيّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 355 ، مدارك الأحكام : 3 / 94 ..
قوله : ( مقدار أربع ) . إلى آخره .
أي إدراك مقدار أربع قبل انتصاف الليل ، مثل إدراك خمس ركعات قبل الغروب في إدراك الصلاتين ، ولزومهما من جهة العموم في الأخبار السابقة .
فإنّ المكلَّف كما إذا أدرك خمس ركعات أدرك الظهر والعصر ، بسبب إدراك ركعة منها ، كذا إذا أدرك أربع ركعات قبل الانتصاف أدرك المغرب وركعة من العشاء فقد أدركها .
هذا على حسب ما نسب إلى الصدوق من القول باشتراك الوقتين مطلقا ( 1 )( 1 ) نسبه إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 13 ، مدارك الأحكام : 3 / 35 ..
وأمّا على المشهور فليس كذلك ، بل مقدار الأربع بتمامه مختصّ بالعشاء ، لما مرّ من رواية داود بن فرقد المنجبرة بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع ، إذ فيها :
« فإذا مضى ذلك - أي مقدار صلاة المغرب - دخل وقت المغرب والعشاء حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك [ فقد ] خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 28 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 4 / 184 الحديث 4860 .فعلى هذا يكون العشاءان أيضا مثل الظهرين إدراكهما بإدراك مقدار خمس ركعات .
قوله : ( خلافا للصدوق والسيّد ) . إلى آخره .
مرّ الكلام في ذلك في مبحث الحيض ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 222 و 223 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .، فلاحظ وتأمّل !