شرح
ولده وماله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 274 الحديث 7 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 652 ، ثواب الأعمال : 58 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 40 الحديث 126 ، وسائل الشيعة : 4 / 122 الحديث 4685 ..
وفي « الفقيه » عن الصادق عليه السّلام : « أوّل الوقت رضوان اللَّه ، وآخره عفو اللَّه ، والعفو لا يكون إلَّا عن ذنب » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 651 ، وسائل الشيعة : 4 / 123 الحديث 4687 مع اختلاف يسير .، والمفيد رحمه اللَّه قائل بمضمونها ( 1 )( 1 ) المقنعة : 94 .، فظهر الوهن في نسبة القول بالاضطرار إليه .
وقويّة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « أحبّ الوقت إلى اللَّه أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 24 الحديث 69 ، الاستبصار : 1 / 260 الحديث 935 ، وسائل الشيعة : 4 / 155 الحديث 4787 ..
ويدلّ عليه أيضا الصحاح الكثيرة الدالَّة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى نصف الليل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 125 الباب 4 و 183 الباب 17 من أبواب المواقيت ..
وذكرنا بعضها في بحث امتداد الوقت للظهرين والعشاءين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 412 و 413 من هذا الكتاب .، فإنّها في غاية الظهور في كون الامتداد على سبيل الاختيار لا الاضطرار ، إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى أصل البراءة عن زيادة التكليف ، وأصالة الاستصحاب والإطلاقات والعمومات .
مع أنّ الأعذار التي ذكرها في « التهذيب » أعذار سهلة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 39 ذيل الحديث 123 .، فبملاحظتها ربّما يظهر ارتفاع النزاع ، بل الأعذار التي ذكرها في « المبسوط » أيضا أعمّ من