تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
قوله : ( عند الأكثر ) . ومنهم المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، وعامّة المتأخّرين ( 1 )( 1 ) نقل عن السيد في المعتبر 2 / 26 و 27 ، نقل عن ابن جنيد في مختلف الشيعة : 2 / 4 ، السرائر : 1 / 196 و 197 ، التنقيح الرائع : 1 / 170 ، تحرير الأحكام : 1 / 27 ، ذكرى الشيعة : 2 / 321 .، لصحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب ، عن الصادق عليه السّلام : « لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 40 الحديث 125 ، الاستبصار : 1 / 244 الحديث 871 ، وسائل الشيعة : 4 / 121 الحديث 4682 .. وصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام مثله غير أنّ فيه : « وأوّل الوقتين أفضلهما - ثمّ قال - ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجبّ الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلَّا من عذر أو علَّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 39 الحديث 123 ، الاستبصار : 1 / 276 الحديث 1003 ، وسائل الشيعة : 4 / 208 الحديث 4937 .. وصحيحة الأخرى عنه عليه السّلام مثله ، إلَّا أنّه لم يتعرّض فيها لذكر وقت الفجر والمغرب ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 274 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 39 الحديث 124 ، الاستبصار : 1 / 244 الحديث 870 ، وسائل الشيعة : 4 / 122 الحديث 4684 .. وقوله عليه السّلام : « ليس لأحد » . إلى آخره ، وإن كان ظاهرا في مذهب الشيخين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 94 ، الخلاف : 1 / 271 المسألة 13 ، النهاية للشيخ الطوسي : 58 .، إلَّا أنّ صدر الحديث يقتضي تأويله ، بأن يكون المراد سلب الإباحة