پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
شرح
مع أنّ قوله عليه السّلام : « فلا يدرى فيهم جنب أم لا » يعارض الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، في أنّ عدم العلم بأمثال هذه لا ضرر فيه ، ومرفوع وموضوع عنهم ، ومع ذلك لا يرضى به المستدلّ ، والقائل بعدم المطهريّة . فيتعيّن الحمل على الكراهة ، ويعضده أيضا أنّه بذلك يرتفع التعارض بين الأخبار . وممّا يشهد على الكراهة أنّ في الأخبار الأخر علَّل المنع من الاغتسال بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 218 - 220 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .، على أنّه ظاهر أنّ الجنب ما كان يغتسل في الماء حتّى يكون غسالته . فالاستثناء يكون من جهة أخرى البتّة ، على أنّ احتمال ذلك يكفي . وبالجملة ، المشهور هو الأقوى ، والأحوط الاجتناب في حال الاختيار والجمع بين الغسل والتيمّم إذا لم يوجد ماء غيره .