شرح
ونقل عن ابن الجنيد أنّ الكرّ ما بلغ تكسيره مائة شبر ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 183 .، مع أنّه بحسب الوزن عنده خمسمائة رطل على ما نسب إليه ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه .، فما أبعد ما بينهما وهو عجيب .
وكذلك ما ذكره الصدوق من أنّه ألف ومائتا رطل بالمدني وثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 6 ذيل الحديث 2 ، أمالي الصدوق : 514 ..
وأعجب منه أنّه روى في « الفقيه » أنّه « إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجّسه شيء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 6 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 1 / 166 الحديث 415 .إلَّا أنّ ذكره ذلك ليس لأجل فتواه به ، كما قال جدّي : إنّه روى في « الفقيه » ما لم يفت به ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 1 / 17 .أو يكون مراده الفتوى والعمل بها حال التقيّة ، لأنّه مذهب الشافعي ( 1 )( 1 ) الأم : 1 / 4 ، مختصر المزني : 9 ، فتح الباري : 1 / 408 .، أو مراده تأويلها إلى ألف ومائتي رطل ، ولهذا قال في أماليه : وروي :
« ثلاثة أشبار » ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 514 ، وسائل الشيعة : 1 / 165 الحديث 409 .، فتأمّل ! وما اختاره الشيخ ومن تبعه من كونه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ، مع كونه بالوزن ألفا ومائتي رطل بالعراقي ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 6 ، الخلاف : 1 / 189 المسألة 147 ، المهذّب : 1 / 21 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 73 .عجيب أيضا ، بل أزيد تفاوتا ممّا اختاره الصدوق رحمه اللَّه ، كما عرفت .
وممّا ذكر ظهر حال ما ورد في الأخبار من أنّه قدر قلَّتين ، أو قدر حبّ من حباب المدينة ، أو أكثر من راوية ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 164 الباب 10 من أبواب الماء المطلق .، بأن يكون المراد ما وافق ثلاثة أشبار ، وألفا