شرح
الواسطة كيلا يتحقّق التدليس والتلبيس ، كما حقّق في الأصول ، فعباراتهم مع عدالتهم تنادي بما ذكرناه ، واستبعاد حصول العلم لهم في مثل زمانهم مدفوع بما قدّمناه .
ومن أراد المزيد على ذلك ، فعليه بملاحظة حاشيتنا على « المدارك » ( 1 )( 1 ) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللَّه : 1 / 325 و 326 ..
هذا ، والاحتياط بفعل الوضوء في أمثال المقام لا ينبغي أن يترك .
فروع :
الأوّل : يجب الغسل على المجامع في فرج البهيمة أو الحيوان مع الإنزال بلا خلاف ،
ومع عدمه خلاف ، الأكثر على العدم ، للأصل وعدم الدليل .
وقيل بالوجوب ، وهو الشيخ في « المبسوط » على ما نقل عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 3 / 389 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 270 .، والعلَّامة في « المختلف » و « القواعد » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 389 ، قواعد الأحكام : 1 / 64 ..
ونقل عن السيّد رحمه اللَّه دعوى الوفاق من الأصحاب على ذلك ، كاتّفاقهم في دبر المرأة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 330 .، وهو المعتمد ، للإجماع المنقول ، وصحيحة زرارة المتقدّمة الواردة في قضيّة الأنصار واختلاف الصحابة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .وبهما يظهر الجواب عن دليل المانع .
هذا ، مع موافقة الوجوب للاحتياط بأن يغتسل ولا يكتفي بهذا الغسل لمثل الصلاة ، كما قلنا .
الثاني : لا فرق في الجماع قبلا أو دبرا بين كونهما نائمين أو مستيقظين ،
أو كون