تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
يدخل يده في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يضطرّ إليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 223 الحديث 640 ، وسائل الشيعة : 3 / 421 الحديث 4048 .. وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا عليه السّلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : « لا بأس ، تغسل يديها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 399 الحديث 1245 ، وسائل الشيعة : 3 / 422 الحديث 4050 .. إلى غير ذلك من الأخبار . والجواب عن الأصل ، أنّه يعدل عنه بالدليل ، وقد عرفت الأدلَّة . وعن الآية ، قد عرفت أنّ المراد من الطعام الحبوب وأشباهها بالنصوص الكثيرة المعتبرة من أهل البيت عليه السّلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 203 الباب 51 من أبواب الأطعمة والأشربة .وهم أدرى بما في البيت . فلا يجوز الردّ على أخبارهم المعتبرة بوجوه كثيرة - من صحّة السند ، وعمل الأصحاب ، ومخالفة العامّة ، وغير ذلك ممّا عرفت - بما ذكر من الوجوه الواهية ، مضافا إلى أنّ الطعام ليس مطلق المأكول ، بل الحنطة كما يظهر من استعمال العرب الشائع المتداول ، وفي اللغة أيضا كذلك . وفي « المجمل » قال : قال بعض أهل اللغة : الطعام البرّ خاصّة ، وذكر حديثا يشهد على ذلك ( 1 )( 1 ) مجمل اللغة : 3 / 323 .. وفي « الصحاح » : ربّما خص اسم الطعام بالبرّ ، وكلّ ما يؤكل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الصحاح : 5 / 1974 .. وفي « المغرب » : الطعام اسم لما يؤكل ، وقد غلب على البرّ ( 1 )( 1 ) المغرب : 2 / 14 .. ولأجل ذلك ذكر المحاملي والأقطع في كتابيهما الخلاف بين الشافعي