شرح
حلَّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 الحديث 810 ، وسائل الشيعة : 4 / 377 الحديث 5442 ..
لكن الظاهر أنّ المراد بالذكي كونه ممّا يؤكل لحمه ، لأنّ الوبر ممّا ليس له روح ، فلا يتوقّف على التذكية .
نظير ذلك ما رواه الكليني في « الكافي » عن علي بن أبي حمزة عن الصادق والكاظم عليه السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلَّا في ما كان منه ذكيّا » ، قال : قلت : أوليس الذكي ما ذكيّ بالحديد ؟ فقال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » ، قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : « لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 397 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 4 / 348 الحديث 5354 ..
وظاهر هذه الرواية عدم تذكية السباع شرعا ، لكن الظاهر أنّ التذكية المذكورة فيها ليست بالمعنى المعروف ، بل بمعنى حلَّية الصلاة فيه ، كما سيجيء في بحث لباس المصلَّي ، لكنّها ضعيف السند ، ومع ذلك في دلالتها ما سيجيء في بحث لباس المصلَّي .
ويظهر من غير واحد من الأخبار صحّة التذكية في الثعالب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 352 الحديث 5365 ، 357 الحديث 5380 و 5381 ..
وفي « التذكرة » ادّعى الإجماع على قبول التذكية في السباع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 236 المسألة 329 .، ويظهر أيضا من « المنتهى » و « المعتبر » و « الذكرى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 360 ، المعتبر : 1 / 466 ، ذكرى الشيعة : 1 / 135 ..