تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
وممّا ذكر ظهر أنّ أصالة وقوع التذكية التي يتمسّك بها السيّد ومشاركوه لا أصل لها . وكذا ما ذكروه من أنّ المقتضي لوقوعها على المأكول . إلى آخره ليس بشيء ، إذ ليس هو إلَّا القياس المنهيّ عنه . والموثّقان وهما موثّقة زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السّلام في الأوّل ، وقال : سألته من دون ذكر المسؤول عنه في الثاني مختصّان بالسباع ، كما ذكر متنهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 353 الحديث 5367 ، 24 / 185 الحديث 30302 ، راجع ! الصفحة : 487 من هذا الكتاب .، لكن متن الموثّق الأوّل هكذا : « أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود » . إلى آخره ، وهو في الواقع أيضا كذلك . نعم ، في موثّقة ابن بكير - كالصحيحة - أنّ الصادق عليه السّلام قال لزرارة : « إنّ ما يؤكل لحمه فالصلاة في كلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكاه الذبح ، وإن كان ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكَّاه الذبح أم لم يذكَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 397 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 209 الحديث 818 ، الاستبصار : 1 / 383 الحديث 1454 ، وسائل الشيعة : 4 / 345 الحديث 5344 مع اختلاف يسير .. لكن المستفاد منها جريان التذكية في بعض ما حرم أكله لا كلَّه ، بقرينة قوله : « أم لم يذكَّه » ، فلعلّ المراد السباع التي ظهر تذكيتها من الموثّقين . نعم ، في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام سأله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحلّ الصلاة في « الحرير » المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 490 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني