تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
شرعي ، ومداره على ذلك ، فكيف هنا يحكم بالطهارة بمجرّد عدم دلالة المنع من مطلق الانتفاع على النجاسة ؟ مضافا إلى أنّها لو كانت طاهرة بالدباغ لما كان للمنع عن جميع الانتفاعات وجه ، لأنّ المانع عن جميع الانتفاعات ليس إلَّا النجاسة بالإجماع ، بل بالضرورة ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل ، فإنّ ابن الجنيد يجوّز جميع الانتفاعات سوى الصلاة فيها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 134 و 135 .، فالصّحاح المعتبرة تردّ مذهبه . على أنّا نقول : الطهارة الشرعيّة لا معنى لها سوى عدم المنع من الصلاة والأكل والشرب ونحوهما بالنسبة إليه وإلى ملاقيه ، وإلى ملاقي ملاقيه وهكذا ، كما أنّ النجاسة الشرعيّة معناها المنع كذلك ، فتأمّل !