تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
من الأفراد المتبادرة ، سيّما أن يكون قد تمّ غسل جميع أعضائه إلَّا مقدار رأس إبرة وأمثاله ممّا لا يتمّ الغسل بغير غسله مع نهاية قلَّته . مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة : « ما يجري عليه الماء فقد طهر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 43 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 132 الحديث 365 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 .. وورد : أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنب ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 122 الحديث 586 ، تهذيب الأحكام : 1 / 447 الحديث 1447 ، الاستبصار : 1 / 208 الحديث 732 ، وسائل الشيعة : 2 / 486 الحديث 2708 .، بل ورد : أنّه غسل الجنابة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 161 الحديث 1 ، علل الشرائع : 300 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 487 الحديث 2709 .، فتأمّل ! نعم ، الأحوط ما ذكر . ثمّ اعلم ! أنّ الأصحاب أفتوا بوجوب الغسل بمسّ قطعة من الميّت فيها عظم دون ما لا عظم فيه . وأمّا المبانة من الحيّ فاختار الشيخ رحمه اللَّه في كتب فتاويه وجوب الغسل بمسّها أيضا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 182 ، النهاية : 40 .، وادّعى في « الخلاف » عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 701 المسألة 490 .. واستدلّ في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 352 .برواية أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما [ كان ] فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 212 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 429 الحديث 1369 ، الاستبصار : 1 / 100 الحديث 325 ، وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 ..