تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
غسله تعبّدا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 271 .. مع أنّه صرّح في سرائره : بأنّ اللبن الذي يخرج من ضرع الميتة نجس ، بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ، لأنّه مائع لامس الميّت ، وردّ الأخبار الدالَّة على الطهارة بأنّها شاذّة مخالفة لأصل المذهب ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 112 .. مع أنّ المشهور طهارة ذلك اللبن على ما ستعرف ، وسيجئ في الإنفحة أيضا منه ما ستعرف . فمع جميع هذا كيف يجوز نسبة عدم النجاسة إليه ؟ فما نسبه إليه لو كانت النسبة صحيحا ، لكان قائلا بعدم كون المتنجّس منجّسا في صورة خاصّة ، كما أنّ الشيخ قال في غسالة النجاسة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 179 .، فتأمّل جدّا ! وبالجملة ، لا تأمّل في وجوب هذا القيد لما عرفت ، مضافا إلى أنّ المتبادر من البيض ليس إلَّا ما اكتسى الأعلى بلا شبهة ، مع أنّ في صحيحة حريز المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 .. ربّما كان إشعار بذلك ، فتأمّل ! وممّا ذكر ظهر أنّه يجب غسل هذا البيض إن ساور ظاهر القشر المح في الباطن ، وإلَّا فلا يجب ، لأنّ ما في الباطن لا يلزم أن يساور الظاهر . ثمّ اعلم ! أنّ المعروف من الأصحاب عدم الفرق بين بيض مأكول اللحم وغيره ، إلَّا أنّ العلَّامة في « المنتهى » و « النهاية » حكم بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه ، مثل بيض الجلَّال ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 209 ، نهاية الإحكام : 1 / 270 .، ولم يظهر وجه أصلا .