تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
قوله : ( لا يلحق ) . إلى آخره . لا خلاف في طهارة ما ذكره ، وادّعى ابن زهرة الإجماع على طهارة الإنفحة ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 401 .، وهو الظاهر من « المنتهى » على ما في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 207 ، ذخيرة المعاد : 147 .، وما ذكره من عدم صدق الموت عليه فهو ظاهر . وكذا العلَّة المنصوصة في صحيحة الحلبي السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 513 الحديث 4325 .، وكونها شاملة للجميع . وكذا صحيحة حريز السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 208 الحديث 30288 .، المتضمّنة لطهارة اللبن واللَّبأ ، وغيرهما ممّا ذكره المصنّف . وكذا صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام : عن الإنفحة تخرج من الجدي ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 216 الحديث 1006 ، تهذيب الأحكام : 9 / 76 الحديث 324 ، الاستبصار : 4 / 89 الحديث 339 ، وسائل الشيعة : 24 / 182 الحديث 30295 .. إلى ما ذكره المصنّف رحمه اللَّه . وبالجملة ، الأخبار دالَّة على الطهارة بعد الإجماع ، وأصالة طهارة الأشياء والعموم الدالّ عليها ، واستصحاب طهارة الأشياء والعموم الدالّ عليها ، واستصحاب طهارة الملاقي لها والعمومات المقتضية لاستعماله وأكله وشربه وغير ذلك . والأخبار على الطهارة غير منحصرة في ما ذكره المصنّف رحمه اللَّه ، بل كثيرة . قوله : ( وقيّدوا ) . إلى آخره . الأصحاب اتّفقوا على التقييد ، القدماء قيّدوا بما اكتسى الجلد الغليظ على