تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
قوله : ( للإجماع والصحيح ) . الإجماع نقل في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 401 .، والصحيح ، صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام : يصلَّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلَّها ؟ قال : « نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماءا » ، قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظنّ أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ؟ قال : « ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 164 الحديث 570 ، وسائل الشيعة : 3 / 377 الحديث 3910 .. قوله : ( وفي أثناء الصلاة ) . إلى آخره . اختلف الأصحاب في ذلك ، فعن الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » ، والمرتضى ، وابن إدريس ، أنّه يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام ، للأصل ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 33 ، الخلاف : 1 / 141 المسألة 88 ، نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 400 ، السرائر : 1 / 139 و 140 .. والظاهر أنّ المراد منه الاستصحاب ، لأنّ القائل بالاستصحاب يأتي بالمقام - مثلا - للمبحث ، وكذا المنكر له . مع احتمال إرادة أصالة براءة الذمّة عن التكليف الزائد . ويعارضهما أصالة بقاء شغل الذمة اليقيني حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت بما ذكر ، كما حقّق في محلَّه من عدم جريان هذه الأصول في ماهيّة الأمور التوقيفيّة . مع أنّ الدخول وإن كان مشروعا ، إلَّا أنّه غير مسقط للقضاء ، ولا مبرئ للذمّة ، ولا إتيان بعين المطلوب ، ولا خروج عن العهدة .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 397 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني