شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) المقنعة : 61 ، المبسوط : 1 / 31 ، النهاية للشيخ الطوسي : 47 ، الخلاف : 1 / 146 المسألة 94 ، الرسائل العشر : 168 ، الانتصار : 31 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 25 ، الكافي في الفقه : 136 ، المراسم : 76 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 70 ، السرائر : 1 / 135 .ومن وافقهم من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 382 ، قواعد الأحكام : 1 / 23 ، إيضاح الفوائد : 1 / 70 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 132 ، روض الجنان : 122 .، بل الشيخ والمرتضى وابن إدريس نقلوا الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 146 المسألة 94 ، الانتصار : 32 ، السرائر : 1 / 140 ..
بل المرتضى ادّعى الإجماع في « الناصريّة » وفي « الانتصار » جميعا ( 1 )( 1 ) الناصريات : 156 ، الانتصار : 31 ..
وفي « الدروس » : وفي صحّته مع السعة خلاف ، أشهره وجوب التأخير إلى الضيق إلَّا مع الضرورة ، كارتحال القافلة وغيره ، وخصوصا مع الطمع في الماء ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 132 .، انتهى . فتأمّل جدّا ! وثانيها : جوازه في أوّل الوقت مطلقا ، نسب ذلك إلى الصدوق ( 1 )( 1 ) نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 414 ، لاحظ ! الهداية : 87 .، وظاهر الجعفي والبزنطي ( 1 )( 1 ) نقل عن الجعفي والبزنطي في ذكرى الشيعة : 2 / 252 و 253 .، وقوّاه في « المنتهى » و « التحرير » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 53 ، تحرير الأحكام : 1 / 22 .، والشهيد في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 86 ..
وثالثها : جواز التقديم عند العلم والظن الغالب بفوات الماء ، أو التمكَّن من استعماله إلى آخر الوقت ، واستجوده في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 384 .، والعلَّامة في عدّة من كتبه ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 23 ، مختلف الشيعة : 1 / 415 و 416 ، نهاية الإحكام : 1 / 185 و 186 .،