تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
قوله : ( إجماعا ) . نقل الإجماع الفاضلان والشهيدان والشيخ علي ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 381 ، منتهى المطلب : 3 / 50 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 199 المسألة 311 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 132 ، روض الجنان : 121 ، جامع المقاصد : 1 / 499 .، وإن قال في « الذكرى » - في بحث وجوب الغسل لنفسه أو لغيره - : وربّما قيل بطرد الخلاف في الطهارة كلَّها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 196 .، إذ الظاهر أنّه مخالف للإجماع عنده . لكن الظاهر أنّ الإجماعات المنقولة إنّما هي في صورة رجاء درك التيمّم في الوقت ، كما هو المتعارف الشائع الغالب . ولو فرض على الندرة عدم التمكَّن من التيمّم إلَّا قبل الوقت ، وفي الوقت لا يتمكَّن من طهارة أصلا ، وظنّه كذلك أو علمه ، فاللازم التيمّم حينئذ لأجل درك الصلاة الواجبة المطلقة بالنسبة إلى الطهارة المظنون دركها بالظن القوي الشرعي - أي ما يجب متابعته شرعا - لما دلّ على حجّية الاستصحاب من الأخبار وغيرها ، كما هو الحال في مقدّمات الحجّ للمستطيع ، وبسطنا الكلام في « حاشية المدارك » ( 1 )( 1 ) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللَّه : 2 / 117 و 118 .. قوله : ( ثلاثة أقوال ) . أقول : أوّلها : عدم الجواز ، ووجوب التأخير إلى آخر الوقت مطلقا ، ذهب إليه الأكثر مثل : المفيد والشيخ والمرتضى وأبي الصلاح وسلَّار وابن حمزة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 369 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني