تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وعن المرتضى رحمه اللَّه في « الناصريّة » : الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب ( 1 )( 1 ) الناصريات : 151 المسألة 47 .. وفي « الأمالي » للصدوق رحمه اللَّه : من دين الإماميّة الإقرار بأن من لم يجد الماء فليتيمّم ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * والصعيد : الموضع المرتفع ، والطيب : الذي ينحدر فيه الماء ، فإذا فقد الرجل الماء يتيمّم ويضرب بيديه الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى - وإلى الأسفل أولى - ثمّ يمسح ظهر يده اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يمسح ظهر يده اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه ، وضربة أخرى يمسح بها ظهر كفّيه ، وقد روي : أن يمسح الرجل جبينيه وحاجبيه ، ويمسح ظهر كفّيه ، وعليه مضى مشايخنا - رضى اللَّه عنهم ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 مع اختلاف يسير .- انتهى . وهذا يدلّ على فساد ما نسب إلى والده ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 1 / 426 ، كشف اللثام : 2 / 471 .. وفيه فوائد أخرى : منها كون الشرط في مطلق التيمّم عدم وجدان الماء ، كما ذكرنا سابقا . ومنها : كون التيمّم بدلا عن الوضوء بضربة ، وعن الغسل بضربتين ، كما سيجيء . ومنها : كون الواجب مسح مجموع الكف ، كما سيجيء أيضا . ومنها : كون الواجب عند جميع مشايخنا القدماء مسح الجبينين أيضا ، بل الحاجبين أيضا على ما أظن أنّه ساقط في نسختي . ويدلّ على بطلان القول بالاستيعاب - بعد الإجماعين المذكورين - ظاهر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 282 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني