تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 831 الرقم 1050 .، وأبا بصير مشترك بين الثقات الأجلَّة ، كما حقّق في محلَّه ، وأشرنا إليه ( 1 )( 1 ) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللَّه : 2 / 114 .. والثقات الأجلَّة لا يروون عن غير المعصوم عليه السّلام ، كما اعترف به مرارا . مع أنّها منجبرة بالعمومات المتواترة ، والاشتهار بين الأصحاب ، بحيث لم يردّها أحد منهم . وفي « المنتهى » : أنّ في صورة النسيان والتفريط أعاد ، قاله علماؤنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 124 .، انتهى . والشهيد الثاني قال : والضعف منجبر بالشهرة كما نبّه عليه في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 127 ، ذكرى الشيعة : 1 / 183 .. الثالث : وجوب الطلب يقتضي حرمة إراقة الماء وصبّه وهبته وبيعه وإخراجه عن الملك مطلقا ، مع اليأس عن وجدانه وقت التيمّم ، بل ومع احتمال عدم الوجدان ذلك الوقت أيضا ، كما هو الظاهر . وهذا بعد دخول الوقت ظاهر ، لكون الطلب حينئذ واجبا . وأمّا قبل الدخول ، فمقتضى استصحاب البقاء إلى وقت الصلاة الواجبة وكونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصدور من المكلَّف على أيّ تقدير ، بل وكونها أشدّ الفرائض ، ومقتضى ما ورد منهم المنع من السفر إلى الأرض التي يظهر للمكلَّف عدم وجدان الماء للطهارة للصلاة أحيانا ، وأنّهم عدّوا ذلك هلاك الدين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 391 الحديث 3953 ، 3954 .مع أنّ السفر قبل دخول وقت ( 1 )( 1 ) في ( ك ) زيادة : تلك .الصلاة - كما هو ظاهر أو مطلق - ومقتضى غيرهما