تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ولو ظن عدمه ، فالظاهر عدم السقوط ، لجواز الخطأ فيه ، ولو تيقّن العدم في جهة سقط الطلب من تلك الجهة خاصة . الرابع : لو تيقّن وجود الماء وجب السعي إليه مع المكنة وعدم الضرر والخوف وبقاء الوقت ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، وسواء لم يستلزم فوت مطلوبه أو استلزم ، على تردّد في الأخير ، وكون الأقوى عدم السعي فيه . وفي « المعتبر » : أنّ من تكرّر خروجه [ عن مصره ] كالحطَّاب والخشّاب ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : الحشاش ، وفي المصدر : الحراث .لو حضرت الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد [ ولو تيمّم لم يجزئه ] ، ولو لم يمكن إلَّا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعا للضرر ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 365 .، انتهى . أقول : لو اتّفق ذلك فالأمر كذلك ، لكن لو كان بجعل أمره كذلك مع كونه صنعته الخروج دائما ، ففيه ما فيه ، إذ لا بدّ من تدارك الماء لأجل صلواته ، إلَّا أن لا يتمكَّن منه ، وفرض عدم التمكَّن بعيد جدّا . ومع ذلك اختيار هذه الصنعة مشكل ، لأنّها توبق دينه ، إلَّا أن يكون مضطرّا إليها ، وفرضه أيضا بعيد جدّا . قيل : إذا ظن وجود الماء فهو كاليقين ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 48 ، ذخيرة المعاد : 96 .، ولعلَّه كذلك ، لتحصيل صدق : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * . الخامس : قال في « المنتهى » : لو كان قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت الوقت ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 49 .. وهو أيضا حسن ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : لما عرفت .، لكن بشرط عدم البلوغ إلى الحرج