شرح
والمشقّة العظيمة .
السادس : لا يكفي طلب الغير ،
إلَّا أن يحصل به العلم بالانتفاء ، كما اختاره في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 49 ..
ولو عجز هو فيحتمل وجوب الاستنابة ، ويجب لهما معا ويحتمل السقوط ، لأنّ ظاهر ما مرّ طلب المكلَّف بنفسه ، إلَّا أن يقال : صدق : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * يتوقّف عليها .
السابع : لو طلب قبل الوقت لا يكفي إذا أمكن التجدّد بعده ،
واستشكل في « الذخيرة » بأنّ الأمر بالطلب مطلق غير مقيّد بالوقت ، مع أنّه صدق عدم الوجدان ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 96 ..
وفيه ، أنّ صدقه إنّما ينفع لو كان حين فعل التيمم ، لا قبله إذا أمكن التجدّد ذلك الحين ، كما عرفت وستعرف ، فلا ينفع الطلب قبل الوقت إلَّا في صورة اليأس عند التجدّد ، وإن قلنا بإطلاق الأمر بالطلب ، لما عرفت من وجوب تحصيل شرط صحّة التيمم ، وهو صدق عدم الوجدان على حسب ما مرّ .
والإجماع في كفاية الغلوة والغلوتين ستعرف حاله ، وسيجئ وجوب هذا الطلب للصلاة الثانية ، فتأمّل جدّا !
الثامن : المراد من الغلوة - بفتح الغين - مقدار الرمية المتعارفة الشائعة ،
وهي التي تكون من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة بالقوّة المعتدلة ، مع عدم عائق من الريح الشديد أو غيره ، وعدم ممدّ كذلك .
والحزنة من الأرض - بفتح الحاء المهملة وسكون الزاء المعجمة - خلاف