تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
قوله : ( وقول الشيخين ) . إلى آخره . نسبة القول المذكور إلى المفيد هو المعروف منهم ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 1 / 437 ، مدارك الأحكام : 2 / 193 ، الحدائق الناضرة : 4 / 278 ، لاحظ ! المقنعة : 60 .. وأمّا الشيخ ، فقال : مع التعمّد في الجنابة يتيمّم ويصلَّي ثمّ يعيد الصلاة بعد الاغتسال ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 30 ، النهاية للشيخ الطوسي : 46 .. ونسب إلى ظاهر كلام ابن الجنيد الموافقة للمفيد ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 1 / 437 .. وكيف كان ، لا شكّ في فساد القول المذكور ، لمخالفته للأدلَّة اليقينيّة من العقليّة والنقليّة . مع أنّ هذه الجنابة ليست بحرام ، وفاقا للأصل وللعمومات ، فكيف يترتّب على الحلال إلقاء النفس إلى التهلكة ووجوب أن يقتل المكلَّف نفسه بسببها ؟ وبالجملة ، مقتضى جميع الأدلَّة المذكورة من الآيات المتعدّدة والأخبار الكثيرة المذكورة وغيرها - مثل : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 777 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32382 .. وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « بعثت على الملَّة الحنيفيّة السهلة السمحة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 494 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 20 / 106 الحديث 25157 ، بحار الأنوار : 69 / 234 مع اختلاف يسير .. وقوله عليه السّلام : « إن اللَّه يحبّ من الأمور ما هو أيسر وأسهل » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، و « أنّ اليسر مراد اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! كنز العمال : 3 / 33 الحديث 5331 مع اختلاف يسير .، وقوله عليه السّلام : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم في الدين ، وإنّ الدين أوسع من ذلك » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 167 الحديث 787 ، تهذيب الأحكام : 2 / 368 الحديث 1529 ، وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4262 مع اختلاف يسير .. إلى غير