تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
وأطلنا الكلام في حاشيتنا على « المدارك » ( 1 )( 1 ) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللَّه : 2 / 93 و 94 .، وأشرنا فيها إلى أنّه تعالى اختار وقوع الصلاة أداءا على طهارة الثوب والبدن ، والقيام والاستقرار وتكبيرة الافتتاح و « الحمد » والسورة والركوع والسجود والتشهّد ، وغير ذلك من أجزائها وشروطها ، مثل استقبال القبلة وغيره . حتّى أنّه تعالى أوجب إيقاعها بتكبيرتين ، بدلا عن الصلاة في الخوف ، بل وبترجمة التكبيرتين مع العجز عنهما ، ومع ذلك لم يرض بفوتها والقضاء مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط ، بل الطهارة بالمائية أيضا ، مثل سائر الأجزاء والشرائط بالبديهة ، كما عرفت ، سيّما على القول بأنّ القضاء بفرض جديد ، وخصوصا بعد ملاحظة جميع ما يدلّ على مساواة الطهارة الترابيّة مع المائيّة . مع أنّ ما ذكره من الاستدلال لو تمّ ، لاقتضى الطهارة بالماء والقضاء مع عدم الإخلال بالاستعمال أيضا ، مثل أن صار بالغا في الوقت المذكور أو عاقلا أو يقظان ، أو زال إغماؤه . إلى غير ذلك . فلا وجه لما اشترطه من إخلاله بالاستعمال ، بل في المسألة السابقة - أي التي ذكرناها في الخامس - قيّد ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : فيها .أيضا بصورة الإخلال والإهمال ، - ناقلا عن « المنتهى » - وجوب التيمّم والأداء ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 38 .. وتردّد في الإعادة ، وأنّه قوّى وجوبها ، ثمّ اعترض على تقويته وجوب الإعادة بأنّ المكلَّف مع الضيق يتعيّن عليه التيمم ، فلا وجه للإعادة ، فلاحظ وتأمّل !