شرح
الماء ، لأنّه واجد له غير مضطرّ إليه ، فلا يسوغ له ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 94 .، انتهى .
ومراده من الذبح نجاة الحيوان من أذيّة العطش ، لعدم جواز أذيّته ، بل ووجوب رفعها عن المحترم .
فلا يجب أن يكون الذبح بوجه شرعي ، إلَّا أن يكون بحيث ينتفع من لحمه أو جلده ، فيلزم كونه بوجه شرعي حتّى يتحقّق الانتفاع ولا يتحقّق إضاعة المال المنهيّ عنه .
ومنه يظهر إشكال ما في صورة الإضاعة ، سيّما أن تكون كثيرة ، وإن لم تكن مجحفة ، والطهارة المائية واجب على الواجد ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) من قوله : والطهارة . إلى قوله : على الواجد .، لأنّ التيمم واجب على غير الواجد ، والإضاعة منهيّ عنها .
وقياسها على الشراء ربّما يكون قياسا ، لأنّ المبايعة حلال ، بأيّ نحو يقع التراضي ما لم تتحقّق السفاهة . ومع القصد المشروع والفيض العظيم لا تتحقّق سفاهة ، كما ورد في الخبر أنّ ما يشترى مال عظيم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 389 الحديث 3948 مع اختلاف يسير .، مع أنّ البائع ينتفع بالثمن فلا ضياع أصلا .
ومجرّد وجدان الماء غير نافع ، كما لا ينفع في ذبح الحيوان المجحف ، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن قرب ، لأنّ ذبح الحيوان حلال ، والإضاعة في جنب تحصيل الطهارة المائية الذي هو مال عظيم لعلَّها لا تكون إضاعة ، كلحوم الأضاحي في منى ، واللَّه يعلم .
فلو كان الحيوان مثل غنم أو غيره ، فالظاهر عدم الإشكال أصلا ، إذا كان