تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
ويدلّ على ذلك كلَّه قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .أي : وإن كنتم مرضى مرضا تخافون معه من استعمال الماء ، أو يشقّ عليكم معه استعماله . والحاصل ، أنّه مطلق يشمل جميع ما هو خوف من استعماله ، حتّى أنّ بعض العامة يقول بإطلاقه من دون تقييد بالخوف من استعماله ( 1 )( 1 ) لاحظ ! شرح فتح القدير : 1 / 124 .. لكنّه بعيد ، لانصراف الذهن إلى ما ذكرنا . فإذا كان مع خوف زيادة المرض أو بطء برئه وأمثالهما يجب العدول إلى التيمم ، فبالخوف من حدوث نفس المرض بطريق أولى ، مضافا إلى قوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 )( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 78 .، وقوله : * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 .وقوله تعالى : * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 195 .، وقوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب إحياء الموات .، وغير ذلك ، مثل صحيحة ابن مسلم : أنّه سأل الباقر عليه السّلام عن الجنب يكون به القروح ؟ قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 184 الحديث 530 ، وسائل الشيعة : 3 / 347 الحديث 3828 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد ؟ قال : « لا يغتسل ويتيمّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 196 الحديث 566 ، وسائل الشيعة : 3 / 347 الحديث 3830 مع اختلاف يسير .. إلى غير