شرح
من غسله ، لنجاسته مع عدم القدرة على طهارته ، لعين ما ذكر .
وكذلك الحال في الوضوء ، لاشتراك العلَّة والدليل ، خرج الجبيرة بالنص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .والإجماع ، ومرّ التحقيق في مبحثها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 432 - 435 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب .، وأنّها منحصرة في الانكسار والقروح والجروح ، وسيجئ تمام التحقيق .
ولا يخفى أنّ فقد الماء إنّما هو بعد الطلب على حسب ما سيجيء .
قوله : ( أو فقد الوصلة إليه ) . إلى آخره .
بأن ليس عنده ما يشتريه ، ولا يعطونه بغير الشراء والثمن الحال ، أو يرضون نسيئة ، لكن لا يتمكَّن من قيمته نسيئة أيضا ، فلا شكّ في أنّه غير متمكَّن من استعماله شرعا ، أو يكون عنده لكن يضرّ بحاله ، والأصحاب بحسب الظاهر متّفقون على ذلك ، ولعلَّه لعموم لا ضرر ولا ضرار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من أبواب إحياء الموات .، ونفي العسر والحرج ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 . الحج ( 22 ) : 78 ، المائدة ( 6 ) : 6 ..
مع أنّ الضرر بالحال ربّما يصل إلى حدّ تهلكته ، أو تهلكة أحد من عياله ، ولا شكّ في حرمة إلقاء النفس إليها ، أيّ نفس محترمة تكون ، وربّما يصل حدّ السؤال ، بل السؤال بالكفّ ، سواء سأل أو لم يسأل . وهو أيضا مثل السابق ، لأنّه تعالى لا يرضى أن يذلّ المؤمن نفسه ، حيث قال : * ( ولِلَّهِ الْعِزَّةُ ) * الآية ( 1 )( 1 ) المنافقون ( 63 ) : 8 .، وورد النصّ بذلك ، ويظهر من أخبار آخر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 156 الباب 12 ، 158 الباب 13 من أبواب الأمر والنهي ..