شرح
تعالى جعل عليه نصف الوضوء ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 57 الحديث 213 ، وسائل الشيعة : 3 / 386 الحديث 3940 ..
ولو أمكنه المزج بالمضاف - بحيث لا يخرجه عن الماء المطلق ويفي لطهارته بأقلّ ما يتحقّق به الجريان - وجب من باب المقدّمة ، لتمكَّنه من الطهارة بالماء .
والشيخ رحمه اللَّه لم يوجب عليه ذلك ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 9 ..
وأمّا لو مزج كذلك ، فيوجب عليه المائية ، ويحرم عليه الترابية ، ولعلَّه لصدق أنّه غير واجد للماء قبل المزج ، وبعد المزج يصدق أنّه واجد للماء .
وفيه ، أنّ المراد من قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .وأمثاله : لم يتمكَّنوا ، لأنّ الوضوء والغسل من مقدّمات ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : باب المقدّمة .الواجب المطلق قطعا ، كما اقتضاه الأدلَّة ، وهو إجماعي أيضا .
واشتراط عدم الوجدان خارج مخرج الغالب ، فلا عبرة به .
فعلى هذا لو تمكَّن من إحداث الماء بجعل الهواء ماءا أو بحفر البئر ، أو بإذابة الثلج أو الجمد أو أمثال ذلك وجب قطعا ، وكذا لو وهبه إيّاه واهب وجب القبول ، لتمكَّنه .
وما قيل من أنّه لا يجب تحمّل المنّة وفيها منّة عادة ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 118 .، ليس بشيء ، إذ ربّما يخلو عنها ، وعلى فرضها ليس التحمّل حراما ، فيصير واجبا من باب المقدّمة .
أمّا لو وهبه عوضا عن شيء فسيجئ حكمه .
ومثل وجدان ما لا يكفيه ما لو تضرّر بغسل بعض أعضائه ، أو لم يتمكَّن