شرح
لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثمّ حكم بالاستحباب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 222 و 223 .. ولعلَّه للتسامح في أدلَّة السنن .
فاندفع عنه ما اعترض عليه في « الذكرى » من أنّه اجتهاد في مقابل النصّ ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 207 .، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب .
وقيل : الحائض كالجنب ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 15 ، ذكرى الشيعة : 1 / 206 ، جامع المقاصد : 1 / 79 .، فإن كان مراده ما ذكر فقد ظهر حاله ، وإن كان مراده بعد ما خرجت من الحيض ، فهذا فرع كونها حائضا حقيقة إلى أن تغتسل ، ومرّ فساده . وإن كان المراد بحسب اللغة لا الحقيقة الشرعيّة .
وإن كان المراد الشرعيّة - ويقال ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : نقول .بثبوتها في المقام - فالوجه حرمة الكون عليها في المسجدين كالجنب ، كما هو المشهور بين الأصحاب .
وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا أو في المقام ، نقول : المنع السابق على الخروج من الحيض مستصحب حتّى يثبت الجواز ، ولم يثبت إلَّا بعد الغسل .
فالمشهور قويّ على أيّ تقدير ، فالغسل عليها واجب ، لأجل الكون في المسجدين ، سواء كان بعنوان الدخول أو الخروج أو المكث ، وسواء كان دخولها في المسجدين نسيانا أو خطأ أو جهلا بالمسألة ، أو بكونه المسجد المعهود ، أو عمدا وعصيانا ، أو جبرا أو اضطرارا .
فعلى أيّ حال يكون الواجب عليها الخروج بغاية السرعة ، لحرمة الكون في المسجدين عليها كالجنب ، فيكون حالها حال الجنب في كلّ ما ذكرناه ، من أنّ