تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
قوله : ( والإسباغ ) . إلى آخره . مرّ في مبحث الوضوء ما يناسب المقام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 475 - 480 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب .، والإجماع على استحباب كون الغسل بصاع ، نقله المحقّق والعلَّامة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 186 ، منتهى المطلب : 2 / 210 .. والصحاح ، مثل صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام أنّهما سمعاه يقول : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يغتسل بصاع ويتوضّأ بمدّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 136 الحديث 377 ، وسائل الشيعة : 1 / 481 الحديث 1276 مع اختلاف يسير .. وكذلك روى زرارة - في الصحيح - عنه عليه السّلام وزاد فيه : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 136 الحديث 379 ، الاستبصار : 1 / 121 الحديث 409 ، وسائل الشيعة : 1 / 481 الحديث 1275 .، والمراد رطل المدينة بلا شبهة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي . وورد في صحاح أخر : أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يغتسل بصاع ، لكن إذا كان معه زوجته يغتسلان بخمسة أمداد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 242 و 243 الحديث 2051 - 2053 .. ويظهر من بعضها : أنّ ماء إنقاء الفرج داخل في الصاع ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 23 الحديث 72 ، وسائل الشيعة : 2 / 243 الحديث 2052 .. وأمّا كون ذلك على الاستحباب ، فللإجماع والأخبار الدالَّة على كفاية مجرّد جريان ماء ، وأنّه يكفيه مثل الدهن ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 240 الباب 31 من أبواب الجنابة .، على ما مرّ تفصيله ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 465 - 467 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب ..