شرح
قوله : ( يجب إدخال الحدّين ) . إلى آخره .
قد مرّ الكلام في المرفق مستوفى ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 287 - 292 من هذا الكتاب ..
وأمّا الكعب فالظاهر من بعض الأخبار خروجه مثل قوله عليه السّلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 90 الحديث 237 ، الاستبصار : 1 / 61 الحديث 182 ، وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 .، والأحوط الإدخال .
قوله : ( وهو مجمع عظمي الذراع ) . إلى آخره .
إذا عرفت حكمي المرافق والكعبين في الوضوء ، فلا بدّ من معرفتهما .
أمّا المرفق فقد عرفته ، وأمّا الكعب فما يظهر من الأخبار وفتاوى الأخيار والإجماعات منهم ، ونصّ أهل اللغة منّا جميعا - كما قيل ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين : 2 / 160 و 161 .- ونصّ بعض منهم : أنّه قبّة القدم الناتئة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : النابتة الناشرة في ظهره .الناشزة في ظهرها ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 4 / 178 ، لسان العرب : 1 / 718 ، المصباح المنير : 535 ..
أمّا الأخبار فما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 91 الحديث 243 ، الاستبصار : 1 / 62 الحديث 184 ، وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 مع اختلاف يسير .، لأنّ الظاهر أنّ الغاية خارجة عن المغيّا ، كما هو مختار المحقّقين ومحقّق في محلَّه ، سيّما في المقام بملاحظة ما في