شرح
وظهر عليه كونه خطأ .
ويعضدها أيضا رواية يونس التي رواها الكليني والشيخ قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : « الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا فإنّه من الأمر الموسّع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 31 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 1 / 407 الحديث 1056 ..
وليس في سند هذه الرواية من يتوقّف في شأنه سوى كونها من رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس .
وقد عرفت أنّه لا ضرر فيها من هذه الجهة أيضا ، لعدم صحّة ما ذكره الصدوق وابن الوليد في أنّ ما انفرد به محمّد بن عيسى عن يونس لا يعمل به ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 333 الرقم 896 .، إذ حقّق في محلَّه أنّه لا غبار عليه ، ويونس ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم : 1050 .، فلا يضرّ مجهوليّة الرجل المخبر ، لكن ظاهرها أنّ مسح الرأس لا توسعة فيه ، والاحتياط في مراعاتها .
بل عرفت الإجماع المنقول وغيره ، ولم يثبت إجماع مركَّب ، وإن قلنا بعدم العبرة بقول الشيخ بالتفصيل ، فلا يجوز غيره ، بل الأحوط ترك الاستدبار مطلقا .
وما في « الذخيرة » من احتمال كون المسح في هذه الأخبار الجمع بين المقبل والمدبر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 34 .، بعيد مخالف لظاهر رواية يونس ، واتّفاقهم في الفتوى بعدم التكرار في المسح .