تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 439 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 14 الحديث 36 ، وسائل الشيعة : 4 / 83 الحديث 4571 .، إذ غير خفي أنّ المراد من صلاة الليل هنا ما يقابل صلاة النهار ، وهو عليه السّلام قال : « ليس عليك قضاء صلاة النهار » ، ولم يقل : ليس عليك قضاء الوتيرة أيضا ، بل قال : « صلّ صلاة الليل واقضها » . فظهر أنّ العشاء أيضا ركعتان ليس قبلها ولا بعدها شيء ، من جهة أنّها لا نافلة لها بخصوصها ، ومع ذلك مطلوب الإتيان بها بما هو ليس بصلاة النهار ، بل صلاة الليل ، ومعلوم أنّ الوتيرة ليست نهاريّة ، بل هي ليلية بلا شبهة . وممّا يدلّ أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ؟ قال : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 14 الحديث 32 ، وسائل الشيعة : 4 / 81 الحديث 4565 .، إذ لا يخفى أنّ قوله عليه السّلام : « نهارا » قيد احترازي ، حيث أتى به لتعريف الموضع الذي لا يصلَّى تطوّعا في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ، ولذا قيّد بالنهار في مقام تعريف حكم تطوّع السفر للسائل الجاهل . ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى أنّه سأل الرضا عليه السّلام عن التطوّع بالنهار وهو في السفر ؟ فقال : « لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 16 الحديث 45 ، الاستبصار : 1 / 221 الحديث 781 ، وسائل الشيعة : 4 / 92 الحديث 4597 .الحديث ، والتقريب كما مرّ . وممّا يدلّ على أنّ الوتيرة غير داخلة في الخمسين صحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام قال : « صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول » . إلى أن قال عليه السّلام :
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 536 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني