شرح
قوله : ( تسقط في السفر ) . إلى آخره .
لا نعلم مخالفا في سقوط نافلة الظهرين ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحاح :
صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 13 الحديث 31 ، الاستبصار : 1 / 220 الحديث 778 ، وسائل الشيعة : 8 / 505 الحديث 11296 ..
وصحيحة حذيفة بن منصور ، عن الصادقين عليهما السّلام قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 14 الحديث 34 ، وسائل الشيعة : 8 / 504 الحديث 11295 .. إلى غير ذلك .
وأمّا الوتيرة ، فالأكثر على سقوطها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 22 ، مدارك الأحكام : 3 / 27 ، ذخيرة المعاد : 185 .، ونقل عن ابن إدريس الإجماع فيه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 297 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 194 .، وقال الشيخ في « النهاية » : يجوز فعلها ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 57 .، وهو الظاهر من الصدوق في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 290 ..
وقال في أماليه أيضا : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يصلَّي في السفر من نوافل النهار شيء ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شيء ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 514 ..
ومن كلامه يظهر اتّفاق الإماميّة وإجماعهم على ذلك ، ويظهر من « الفقيه » وغيره أنّ ذلك مذهب الفضل بن شاذان ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، كما يظهر من « علل » الصدوق أيضا أنّ