شرح
ليومه أم لا .
هذا ، وكما لا إشكال في القصر في الأربعة بضمّ الإياب مطلقا - أي وإن لم يكن ليومه أو ليلته ما لم يحصل القاطع - كذا لا إشكال في الإتمام والصيام في الأربعة ، وما زاد ما لم يبلغ ثمانية وما لم يضمّ إليها الإياب ، لتواتر الأخبار في عدم جواز القصر ما لم يبلغ ثمانية .
وصحيحة عمران ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 496 الحديث 11269 .عندي محمولة على الاتّقاء ، لما سيجيء من أنّ الضيعة ليست موضع الإتمام ، وحملها على وطنه بعيد جدّا . وكيف كان لا يقاوم الأخبار المتواترة مع دلالتها الواضحة .
وممّا ذكر ظهر فساد ما اختاره في « الوافي » من التخيير في الأربعة الخالية عن الإياب مطلقا ( 1 )( 1 ) الوافي : 7 / 133 و 134 ..
ثمّ اعلم ! أنّ الرجوع ليومه قيّده في « شرح اللمعة » بكونه مع اتّصال السير عرفا ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 370 .، ولم نجد مأخذه .
وحيث عرفت أنّ المسافة هي الثمانية الذهابيّة ، أو الأربعة الذهابيّة منضمّة إلى الأربعة الإيابيّة ، فلو نقص عن الأربعة لا يقصّر مطلقا ، وإن كانت ثلاثة فراسخ فما فوقها ووقع التردّد ثلاث مرّات فما فوقها في يوم واحد ولم ينته في الرجوع إلى حدّ عدم الترخّص .
وخالف في ذلك في « التحرير » ، فإنّه قال : أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصّر ، إلَّا أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران