تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
الرجوع إلى بيته . ولو سافر هائما ثمانية فراسخ مع قصد الرجوع لا يقصر ، إلَّا إذا أخذ في الشروع ، ولا يشترط حدّ الترخّص ، كما عرفت ، وظاهر رواية عمّار القصر بعد بلوغ ثمانية حينئذ . ولو كان لبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة فسلكه قصّر وإن كان لأجل القصر ، لعموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر ، وعدم ثبوت ما تخرج هذه الصورة منه ، وقال ابن البرّاج : يتمّ ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 106 و 107 .، لأنّه كاللاهي بصيده . وفيه ، أنّ صيد اللهو حرام ظاهرا لظاهر الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 478 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر .، إمّا للتشبّه بالجائرين ، أو لغير ذلك ممّا لا نعلمه . وأكثر الأصحاب ظاهرهم التحريم ، لما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 173 .« أنّ الباغي طالب الصيد والعادي السارق » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 438 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 217 الحديث 539 ، وسائل الشيعة : 8 / 476 الحديث 11211 مع اختلاف يسير .. وفي كتاب زيد النرسي ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الصيد سفر باطل وإنّما أحلّ اللَّه الصيد لمن اضطرّ إلى الصيد » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 86 / 69 الحديث 39 ، مستدرك الوسائل : 6 / 532 الحديث 7441 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك . وعلى تقدير القول بالكراهة ، فكراهته في غاية الغلظة والشدّة ، ونهاية القرب إلى الحرمة ، مضافا إلى أنّ القياس عندنا حرام ، على أنّه ربّما كان قصد القصر أمرا محمودا عند العقلاء ، وأمّا كونه مذموما ، فلم يظهر بعد ، وإذا سلك