قوله : ( يحرم يوم ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) حرمة البيع يوم الجمعة وقت النداء إلى صلاة الجمعة على المأمور بالسعي بعنوان الوجوب العيني إجماعي ، نقل الإجماع عليه غير واحد ، منهم العلَّامة في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 107 المسألة 428 .، و [ الشيخ ] مفلح في « شرح الشرائع » ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 174 ..
وتدلّ عليه الآية ( 1 )( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 9 .أيضا ، فإنّ الأمر بترك البيع نهي عن فعله .
ويدلّ أيضا ما روي في « الفقيه » : « أنّه كان بالمدينة إذا أذّن [ المؤذّن ] يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع ، لقوله تعالى » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 195 الحديث 914 ، وسائل الشيعة : 7 / 408 الحديث 9710 .الحديث .
وقوله : ( وجهان ) . إلى آخره .
وجه عدم التحريم ، الأصل واختصاص الحرمة بالبيع ، وحرمة القياس عند الشيعة ، ومن هذا قال المحقّق في « المعتبر » : الأشبه بالمذهب لا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 297 ..
ووجه التحريم العلَّة ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : اختصاص العلَّة .المنصوصة ، وهو قوله تعالى : * ( ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 9 .فإنّه في مقام التعليل .
قيل : ولأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، والسعي مأمور به ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 154 .