شرح
وصلاة العيد ركعتان ) ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 118 ، علل الشرائع : 265 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 7 / 312 الحديث 9440 ..
ويظهر منه أنّ المراد من الإمام ليس إمام الجماعة ، إذ لو كان المراد ذلك لزم أن يكون كلّ صلاة خلف إمام الجماعة قصرا ، وهو باطل قطعا ، وسيجئ تمام التحقيق .
ويظهر أنّ الجمعة والعيد مشتركان في الأحكام والشرائط ، إلَّا ما أخرجه الدليل ، كما عرفت وستعرف .
ثمّ قال عليه السّلام في علَّة جعل الخطبتين : « إنّ الجمعة مشهد عام ، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم ، وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم عن المعصية ، وتوقيفهم على ما أرادوا من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من الأوقات والأحوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 118 ، علل الشرائع : 265 .. إلى غير ذلك ممّا قال عليه السّلام .
وهذا ينادي بأعلى صوته : أنّ صلاة الجمعة منصب الأمير العادل ، ولا شكّ في أنّه يباشرها ، إمّا بنفسه أو بنائبه ، لأنّ العلَّة علَّة لكلّ صلاة جمعة تقع في الأقطار .
مع أنّه قال عليه السّلام في صدر هذا الكلام : « فإن قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين ، وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين ؟ قيل : بعلل شتّى » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 118 ، علل الشرائع : 264 و 265 .ثمّ شرع في العلل .
ومن هذا ظهر حال ما ورد منهم عليهم السّلام في « الكافي » : « أنّ صلاه الجمعة إذا كانت مع الإمام فركعتان ، وإذا لم تكن مع الإمام فأربع ركعات ، وإن صلَّوا