شرح
ذلك ممّا لم يظهر منه أنّ مرادهم أنفسهم المقدّسة ، ولذا قال في « الأشعثيّات » [ ما قال ] ، وفي « الصحيفة السجّاديّة » أيضا ما قال :
وفي صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّا » . إلى قوله :
« والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 الحديث 1222 ، تهذيب الأحكام : 3 / 20 الحديث 75 ، الاستبصار :
1 / 418 الحديث 1608 ، وسائل الشيعة : 7 / 305 الحديث 9420 .فإنّه صريح في إمام الأصل ، مع أنّ الجمعة واجبة في جميع الأقطار والإمام عليه السّلام يكون في مكان واحد .
هذه بطريق الصدوق صحيحة ، وبغيره قويّة ب - الحكم بن مسكين - لما حقّقناه في الرجال ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 122 و 123 ..
والصدوق أفتى به في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 الحديث 1222 .، وفي كتابه « الهداية » ( 1 )( 1 ) الهداية : 145 و 146 .و « الأركان » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه .جعل حضور الجميع شرطا بالمعنى الذي ذكرناه .
وأمّا غير الصدوق احتجّ بها على كونها منصب الإمام ( 1 )( 1 ) كالمحقّق في المعتبر : 2 / 279 و 280 .بالنحو الذي ذكرناه ، إذ قد عرفت أنّ بعض الحديث إذا لم يكن حجّة ، أو يكون المراد من ذلك البعض خلاف الظاهر ، لا يقتضي ذلك خروج المجموع عن الحجّية ، أو عن الظاهر .
مع أنّ المراد في المقام كون أمر منصبا للإمام لا يلزم أن يباشره بنفسه ، كما هو