شرح
الجماعة ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذه الرسالة ، لكن ورد في حاشية ( ز 3 ) ذيل قوله : بعض الأخباريّين هكذا : ( ملَّا حسين تقي تلميذ الشيخ الحرّ ) .، هل تحسن هذه الكلمات بالنسبة إليه ، أو إلى إمامته من غير عدالة ؟
مع أنّ الشروط في غاية الكثرة وغير منحصرة في العدالة ، فإذا لم يعتبر واحدا منها أحد ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : شخص .أو منع من تحقّقه ، لا يقال : ابتزّوها ، والابتزاز : أخذ حقّ من مستحقيّه مع اختصاصه به ، لا منع تحقّق شرط المشروط وفعله بغير ذلك الشرط .
وورد أيضا في « الكافي » و « التهذيب » : أنّ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام وبغير الإمام أربع ركعات وإن صلَّوا جماعة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 421 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 19 الحديث 70 ، وسائل الشيعة : 7 / 310 الحديث 9435 ..
وهذا ينادي بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة ، ويشير إلى أنّهم عليهم السّلام إذا قالوا : لا بدّ من الإمام في الجمعة يريدون غير إمام الجماعة .
والتعبير عن إمام الجمعة بلفظ الإمام على سبيل الإطلاق ، وفي جعله في مقابل الجماعة شهادة على أنّ إمام الجماعة ليس هو الإمام على الإطلاق .
وظاهر في الخارج أنّ لفظ الإمام على الإطلاق ومن دون قرينة ينصرف إلى المعصوم عليه السّلام ، مع أنّه ظاهر أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ) ، ( ز 2 ) و ( ط ) : إلى الأفراد الشائعة ..
وإذا استعمل في مقام الجماعة يتعيّن كونه إمام الجماعة من جهة القرينة ، وهذه القرينة منتفية في إمام الجمعة بلا شبهة ، إذ لم يظهر بعد اتّحاده مع إمام الجماعة واتّحاد جميع أحواله معه ، فلم يثبت فيه خلاف ما يتبادر من لفظ الإمام المطلق .
ولا شكّ في أنّ المطلق إذا كان ظاهرا في معنى ويتبادر ذلك المعنى منه ، فعند إضافته أيضا يكون كذلك ، إلَّا أن يثبت خلافه ، والمدار في الفقه على ذلك ،