13 / 7 - 5
الحَالاتُ الَّتي يُكرَهُ فيهَا الجِماعُ
1030 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُجامِعَنَّ أحَدُكُم وبِهِ حَقنٌ ( 1 ) مِن خَلاء ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ مِنهُ البَواسيرُ ،
ولا يُجامِعَنَّ أحَدُكُم وبِهِ حَقنٌ مِن بَول ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ النَّواصيرُ ( 2 ) . ( 3 )
1031 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثَلاثَةٌ يَهدِمنَ البَدَنَ ورُبَّما قَتَلنَ : دُخولُ الحَمّامِ عَلَى البِطنَةِ ،
وَالغِشيانُ عَلَى الاِمتِلاءِ ، ونِكاحُ العَجائِزِ . ( 4 )
1032 . الإمام الرضا ( عليه السلام ) : الجِماعُ بَعدَ الجِماعِ مِن غَيرِ أن يَكونَ بَينَهُما غُسلٌ ، يورِثُ
لِلوَلَدِ الجُنونَ . ( 5 )
1033 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) - لَمّا سُئِلَ عَنِ الجِماعِ قالَ - : حَياءٌ يَرتَفِعُ ، وعَوراتٌ تَجتَمِعُ ،
أشبَهُ شَئ بِالجُنونِ ، الإِصرارُ عَلَيهِ هَرَمٌ ، والإِفاقَةُ مِنهُ نَدَمٌ ، ثَمَرَةُ حَلالِهِ
الوَلَدُ ؛ إن عاشَ فَتَنَ ، وإن ماتَ حَزَنَ . ( 6 )
1034 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ ( عليه السلام ) - : يا عَلِيُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَكَ في أوَّلِ الشَّهرِ
ووَسَطِهِ وآخِرِهِ ؛ فَإِنَّ الجُنونَ وَالجُذامَ وَالخَبَلَ لَيُسرِعُ إلَيها وإلى وَلَدِها .
يا عَلِيُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَكَ بَعدَ الظُّهرِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ في ذلِكَ
هامش
1 . حَقَنه : حَبَسه ( القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 216 ) .
2 . النَّاصُور : علّة تحدث في البدن من المقعد ( المصباح المنير ، ص 608 ) .
3 . كنز العمّال ، ج 16 ، ص 355 ، ح 44902 نقلاً عن ابن النجّار عن أنس .
4 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4904 ، الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 6 ، المحاسن ، ج 2 ،
ص 253 ، ح 1797 وفيهما " أكل القديد الغابّ " بدل " والغشيان على الامتلاء " ، بحار الأنوار ، ج 103 ،
ص 290 ، ح 32 .
5 . طبّ الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 28 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 321 وفيه " . . . من غير فصل بينهما بغسل " .
6 . غرر الحكم ، ح 4943 ، عيون الحكم والمواعظ ، ص 234 ، ح 4493 .