تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
النداء بالمأثور ، ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالاستحباب مع التسامح في دليله وصدق البلوغ بفتوى الفقيه . الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . وقد تقدم حكم هذا في الأمر الثالث من الأمور المذكورة في طي المسألة السابعة عشر من فصل الصلاة على الميت . الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه يشكل ان كان بقصد الخصوصية والورود . قال في المدارك ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت ولا يبعد استحبابه لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك ( وأورد عليه في الجواهر ) بان مقتضى هذا التعليل الرفع أيضا في غير الدعاء للميت ( أقول ) ولكن المستفاد منه لو تم هو استحباب الرفع من حيث إن المصلى في حالة الدعاء لا من حيث إن الرفع وظيفة للصلاة ومن آدابه ، وهذا ما أشار إليه المصنف ( قده ) بقوله يشكل ان كان بقصد الخصوصية والورود . مسألة ( 1 ) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين - الأول - ان يوضع الجميع قدام المصلى مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلى ، حرا كان أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق - الثاني - ان يجعل الجميع صفا واحدا ويقوم المصلى وسط الصف بان يجعل رأس كل عند ألية الأخر شبه الدرج ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة . في هذه المسألة أمور ( الأول ) إذا اجتمعت جنازات يتخير المصلى بين ان