تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

ثانياً - الاختلاف فيما يتعلق بمحل العقد : الأوّل - الاختلاف في العين المستأجرة : 1 - الاختلاف في نوع العين المستأجرة : إذا اختلفا في أنّ العين المستأجرة هل كانت بغلاً أو حماراً مع اعترافهما بوحدة العقد ؟ فقد حكم بعض الفقهاء بالتحالف ( 1 ) ، ونسب أيضاً إلى المشهور ( 2 ) ؛ لأنّ كلاًّ منهما يدعي ما ينكره الآخر ، والأصل ينفي دعوى كلّ منهما ، فيكون من التحالف ، فإذا حلفا حكم حينئذ بالانفساخ - ظاهراً أو واقعاً ( 3 ) - حسب ما هو مقرر في محلّه . وقال بعضهم بالقرعة مع عدم البيّنة لأحدهما والتحالف ، أو مع تعارض البيّنتين وعدم تقدم إحداهما على الأُخرى ( 4 ) . واختار البعض الآخر القول بأنّ المقام من موارد المدعي والمنكر دون التداعي لكي يتحالفا ؛ لأنّ أحدهما مدع والآخر مقرّ على نفسه ، لا أنّه يدعي شيئاً على غيره ، فلو اتفقا على الأُجرة وتنازعا في العين ؛ بأن ادعى المستأجر ملكية منفعة الفرس مثلاً والمالك ينكر ذلك فإنّ عليه الإثبات . وأمّا دعوى المالك وقوع الإجارة على الحمار مثلاً فمرجعها إلى الاعتراف بمملوكية منفعة الحمار للمستأجر ، ولا تتضمن دعوى ضد ذلك ؛ إذ ليس له غرض فيها إلاّ بمقدار ما يترتّب عليها من لازم ، وهو نفي ما يدعيه المستأجر ، ولذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجر من دون تعرض لمدعاه . وكيف كان ، فالخلاف - بعد اتفاقهما على استحقاق المالك للأُجرة - إنّما هو في استحقاق المستأجر لمنفعة ما يدعيه والمالك ينفيه ، والأصل معه ، فهو منكر والمستأجر مدّع ( 1 ) . وقد أُورد على ذلك بأنّ دعوى المالك إجارة الحمار وإن كانت إقراراً منه على

هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 296 . المسالك 5 : 232 . العروة الوثقى 5 : 122 ، م 8 . مستند العروة ( الإجارة ) : 441 . ( 2 ) مستمسك العروة 12 : 169 . مستند العروة ( الإجارة ) : 438 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 438 . ( 4 ) مستند الشيعة 17 : 438 - 439 .
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 122 ، تعليقة الأصفهاني ، الگلبايگاني . مستمسك العروة 12 : 170 .