مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار كخبر إبراهيم بن محمّد الهمداني حيث قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأُجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأُجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : « إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت . . . » ( 1 ) . وقد ذكر في تقريب الاستدلال بها أنّ المراد من الوقت المذكور في ذيل السؤال أصل مدّة الإجارة لا المدة المعيّنة لدفع الأُجرة بقرينة الإنفاذ والانقضاء أو الانتقاض ، وأنّ المراد من اللام في قوله ( عليه السلام ) : « فلورثتها تلك الإجارة » لام السلطنة والاختيار ، ومن الإجارة عقد الإجارة لا الأُجرة ، فيكون جوابه ( عليه السلام ) في الرواية بكلا شقّيه دالاً على انفساخ الإجارة بموت المؤجر ، بمعنى أنّ إجارة المرأة فضوليّة ، وأن لورثتها إقرار تلك الإجارة أو إبطالها ( 1 ) . هذا ، ولكن المنسوب إلى الأكثر ( 2 ) ، بل المشهور ( 3 ) بين المتأخرين ( 4 ) عدم بطلان الإجارة ولا انفساخها بموت المؤجر كما أنّها لا تنفسخ بموت المستأجر ، وهو مختار المرتضى وأبي الصلاح والحلّي والمحقق ( 5 ) . وقد استدلّ لذلك بعمومات الصحة ولزوم العقد والشرط ( 6 ) . هذا مضافاً إلى إطلاق الروايات
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 393
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩٣
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 136 ، ب 25 من الإجارة ، ح 1 .
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 210 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) :
21 - 22 .
( 2 ) السرائر 2 : 449 .
( 3 ) المسالك 5 : 175 .
( 4 ) كشف الرموز 2 : 30 . القواعد 2 : 281 - 282 .
المختلف 6 : 107 . الإيضاح 2 : 243 . التنقيح 2 : 255 .
جامع المقاصد 7 : 84 . المسالك 5 : 175 . الروضة 4 :
330 . مجمع الفائدة 10 : 65 . الحدائق 21 : 540 .
الرياض 9 : 196 . العروة الوثقى 5 : 29 ، م 3 . مستند
العروة ( الإجارة ) : 132 .
( 5 ) الناصريات : 438 . الكافي في الفقه : 348 . السرائر 2 :
449 ، 460 . الشرائع 2 : 179 .
( 6 ) السرائر 2 : 449 . كشف الرموز 2 : 30 . جامع المقاصد
7 : 84 .