سكنها هو أو تركها خالية ، وهذا الشرط مقدور وممكن التحقق حتى بعد الموت ، ولا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر ، بل يثبت له الخيار فيما لو سكنها أجنبي لصدق تخلّف الشرط حينئذ ( 1 ) . وأمّا القسم الثالث : فالمشهور فيه ( 2 ) بين قدماء الفقهاء بطلان الإجارة بموت المستأجر أيضاً ( 3 ) ، ونسبه في المهذب إلى الأكثر منهم ( 4 ) إلاّ أنّ الشيخ - بعد أن نقل الحكم بالبطلان عن بعض الفقهاء - نسبه إلى الشذوذ ( 5 ) . ويدل على البطلان - مضافاً إلى دعوى الإجماع - تعذّر استيفاء الأُجرة بموت المستأجر لاستحقاق المؤجر الأُجرة من مال المستأجر ، فتنتقل التركة حينئذ بالموت إلى الورثة . وأيضاً ربّما كان غرض المالك خصوص هذا المستأجر ؛ لتفاوت الأغراض بتفاوت شخص المستأجر ، وقد تعذّر ذلك بالموت فالإجارة باطلة ( 6 ) . هذا ، ولكن المنسوب إلى الأكثر ( 7 ) أو ما هو الأشهر ( 8 ) أو المشهور ( 9 ) بين المتأخّرين ( 1 ) عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر ، كما لا تبطل بموت المؤجر استناداً إلى عمومات لزوم العقود وإطلاق بعض الروايات لزوم الكراء . ومجرّد اختصاص غرض المؤجر في مستأجر بعينه بالانتفاع لا يوجب البطلان مع موته إذا لم يقيّد عقد الإجارة بذلك . وأمّا دعوى لزوم استحقاق الأُجرة وكونها في ملك الورثة فهي واضحة البطلان ؛ لاستثناء الأُجرة اللازمة بالإجارة
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٩١
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 137 - 138 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 206 .
( 3 ) انظر : المقنعة : 640 . الخلاف 3 : 491 ، م 7 . الوسيلة
267 . المهذب 1 : 501 . المراسم : 196 .
( 4 ) المهذب 1 : 501 - 502 .
( 5 ) الخلاف 3 : 492 ، م 3 .
( 6 ) انظر : الخلاف 3 : 492 ، م 3 . الغنية : 287 . الرياض 9 :
195 .
( 7 ) السرائر 2 : 449 .
( 8 ) المسالك 5 : 175 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 207 .
( 1 ) السرائر 2 : 460 . الشرائع 2 : 179 . كشف الرموز 2 : 30 .
القواعد 2 : 281 - 282 . المختلف 6 : 107 . الإيضاح
2 : 243 . التنقيح الرائع 2 : 255 . جامع المقاصد 7 :
84 . المسالك 5 : 175 الروضة 4 : 330 . مجمع الفائدة
10 : 65 . الحدائق 21 : 540 . الرياض 9 : 196 .